الاجابة الكاملة
بناءً على ما ذكرته، فإن الإجراء المتبع لتبليغ الزوج بالدعوى يُعد جزءًا أساسيًا من مسطرة التطليق للشقاق. فيما يلي الإجابة على تساؤلك بناءً على حالتي حضور الزوج أو غيابه:
في حالة حضور الزوج للجلسة:
إذا حضر الزوج للجلسة، فهذا يُثبت أنه تلقى الدعوى، سواء عبر البريد أو من خلال الإبلاغ الهاتفي. وبالتالي، لن تكون هناك مشكلة في متابعة المسطرة، لأن حضوره يُعتبر دليلًا كافيًا على اطلاعه على الدعوى، ولا يؤثر عدم استخدام عون قضائي في هذه الحالة على صحة الإجراءات.
في حالة غياب الزوج عن الجلسة:
إذا لم يحضر الزوج، فسيعتبر القاضي أن التبليغ لم يتم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها (أي التبليغ عن طريق عون قضائي). وفي هذه الحالة، قد يتم إلغاء الجلسة وتأجيلها حتى يتم تصحيح طريقة التبليغ وفقًا للمسطرة القانونية.
نصيحتي:
لضمان استمرارية الدعوى وتجنب أي تأخير، أنصحك بما يلي:
إعادة تبليغ الزوج عن طريق عون قضائي: حتى إذا حضر الزوج لاحقًا، يُفضل أن تكون المسطرة كاملة وقانونية.
إحضار إثباتات: إذا كنت تواجهين صعوبات مالية تمنعك من السفر، قدمي للمحكمة ما يثبت ذلك، فقد تأخذ المحكمة وضعك بعين الاعتبار وتبحث عن حلول بديلة لتبليغه.